مصطفى الجعفرى المراقبيين
عدد المساهمات : 352 تاريخ التسجيل : 22/01/2009 العمر : 36 الموقع : mohamedyehya.page.tl
| موضوع: بعض الدروس التى شرحها فضيله الامام محمد يحيى عبد النعيم الكتانى عن الفقه فى دورة العلوم الشريعه بمسجد سيدى ياقوت العرش الإثنين فبراير 09, 2009 2:41 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم الفقه الشافعى لفضيله الشيخ /محمد يحيى عبد النعيم نحن نرى ان كتب الفقه كلها تبدا بكتاب الطهاره ولذلك نبتدى بالتكلم عن كتاب الطهاره. كتاب الطهارة الطهارة: لغه:النظافه والخلوص من الأدناس اصطلاحاً:ازاله النجس او رفع الحدث او مافى معناهما وعلى صورتهما توضيح التعريف: ازله النجس:اى المستقدر المانع صحه الصلاه حيث لامرخص رفع الحدث: والحدث نوعان 1-اصغر: كل مايخرج من السبيلين سوى المنى والحيض ( كالريح و البول والغائط) 2-اكبر:المنى او الحيض وبعضهم قسمهم الى 3 وجعل الحيض حدث اوسط او مافى معناهما : مافى معنى رفع الحدث:كالتيمم فهو لايرفع الحدث ولكن تكون به استباحه الصلاه فلا يعطى طهاره حقيقيه مافى معنى ازاله النجس:الاستجمار فهو لايزيل النجس مطلقا لكن فى معنى ازاله النجس او على صورتهما: ماعلى صوره رفع الحدث:ماعلى صوره رفع الحدث والاغسال المسنونه مثل غسل الجمعه على صوره الاغتسال من الجنابه وهو غسل مسنون ماعلى صوره ازاله النجس:مثل الغسله الثانيه والثالثه لمكان النجس من أول غسله يذهب النجس والثانيه والثالثه على صوره الاولى التى هى ازاله النجس وتنقسم المياه من حيث الحكم الى اربعه احكام اقسام المياه من حيث الحكم : القسم الاول :الطاهر فى نفسه المطهر لغيره ويسمى الماء المطلق اى ليس مقيد باى تقيدات ليس بماء ورد او عليه صابون . وهذا النوع من الماء المطلق يجوز استعماله بأتفاق العلماء اذا فرضنا انه تغير بشىء كورد أو قهوه. القسم الثانى :الطاهر فى نفسه المطهر لغيره يكره استعماله هذا القسم عند الشافعى يستدل بحديث موجود عند البيهيقى ولكنه ضعيف أو موضوع ان النبى (صلى الله عليه وسلم) قال للسيده عائشه ياحميراء ......لما راها تشمس الماء . فهنا كان يرفض الشافعى الماء المشمس من ناحيه الطب حيث انه زكر انه يجلب البرص ولكن عند سؤال الاطباء وجد انه لاضرر منه ولكنه مكروه استعماله الا اذا اسبغ به الوضوء وكذلك ايضا على الماء المثلج فهو مكروه استعماله ولكن اذا اسبغ به الوضوء جيدا فيصبح عاديا . فى المتن : "يكره شديد السخونه وشديد البروده والمشمس فى جهه حاره فى اناء متطبع فى بدن دون ثوب وتؤول الكراهه بالتبريد" التوضيح: جهه حاره : مثل اليمن والحجاز لا البلاد البارده اناء منطبع:ليس ذهبا ولافضه لاتطبع فى بدن دون ثوب :اى لاباس بغسل الثياب به القسم الثالث:الطاهر فى نفسه غير المطهر لغيره وهو الماء الذى لا يجوز استعماله فى الطهاره من امثلته "الماء المستعمل"اى المستعمل فى اغتسال او وضوء واجبين او ازاله نجس . شروط الماء المستعمل : 1- ان يكون قليلا دون القلتين اقل من 500 رطل بغدادى اى 217 لتر لان الماء الكثير ( اكثر من 217 لتر ) لا يضر شىء بدليل 2- ان يستعمل فى مالابد منه فلايقال على ما شرب منه ماء مستعمل 3- ان ينفصل عن الجسد فهى وهى ملتصقه بالجسد لاتسمى مستعمله حتى تنفصل 4- ان لاينوى الاغتراف اى يضع يده فى الاناء ينوى الاغتراف لاينوى مثلا غسل يده غسله الوضوء وهو يضع يده والا اصبح مستعملا القسم الرابع :وماء حلت فيه النجاسه اذا كان الماء قليل اقل من قلتين يتنجس الماء بمجرد وقوع النجاسه فيه اما اذا كان الماء كثيرا فلا ينجس الا ان تغير طعمه او لونه . مسئله: 1-لوكان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسه ونحن شاكين فى تغير الماء او لم يتغير نتطهر به او لا؟ _نتطهر به لان الاصل فى هذا الماء الطهاره 2-اذا كان الماء كثيرا وتغير ولكن شككنا التغير طاهر ام نجس ؟؟؟ الماء طاهر لان الاصل فى هذا الماء الطهاره . يعفى فى الماء والمائع عن النجاسه التى لايدركها البصر المعتدل يعفى الماء الذى فيه الميته التى لادم لها سائل ولكن بشروط 1-الايكون بفعله 2-الايغير الماء طرق تطهير الماء النجس 1-ان يطهر بنفسهك يكون الماء اكثر من قلتين وبالمكوث يذهب التغير الحادث كذهاب الرائحه فيصبح طاهر مطهر 2-ان يطهر باضافه الماء عليه : (المكاثره) ماء قليل نزودها حتى تصبح اكثر من قلتين . التغير التقديرى ان نحكم بنجاسه الماء او طهارته الماء تقديرا وان كانت كصفات الماء وله حالتان : 1-يقع فى الماء نجاسه موافقه له فى صفاته كبول منقطع الرائحه فيقدر على حسب صفات النجاسه المخالفه للماء فى صفاته باشد الصفات فان تغير تقديرا بصفه منها تحكم بنجاسه الماء وهذا التقدير لا يكون الا فى الماء الكثير وهو واجب 2_ يقع فى الماء مائع من المائعات الطاهره موافق للماء فى صفاته كماء ورد منقطع الرئحه او مستعمل فيقدر على حسب صفات المائع المخالطه للماء بأوسط الصفات فان تغير تقديرا بصفه منها فتحكم بان الماء طاهر غير مطهر فلا يجوز التطهر به وهذه الحاله حكمها مندوب فلو هجم على الماء بدون اجتهاد صحت طهارته وتكون فى الماء القليل او الكثير انيه الذهب والفضه تحرم على الرجال والنساء ولكن للحاجه فى الضروره كخوف الموت من العطش ان لم يستعمله ولا بأس فى التجاره بها وهو الان تدخل فى اغراض كثيره والديل هو تحريم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لذلك. السواك السواك : لغه :هو الدلك اصطلاحا : دلك الاسنان وماحواليها بكل شىء خشن وهو مستحب لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "لو لا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك لكل الصلاه " "السواك مطهره للفم مرضاه للرب" "ركعتين بسواك خير من سبعين ركعه بدون سواك " فوائد السواك كثيره وقسمها البعض الى سبعين فائده ومنهم 1-يساعد على الحفظ 2_يزيد فصاحه اللسان 3-يجلى البصر 4-يسهل النزع (خروج الروح فى الموت ) 5-يرهب العدو 6-يبطىء الشيب 7- يطيب رائحه الفم 8- يشد اللثه 9-يرضى الرب 10-يذهب الصداع 11-واعظمها فائده انه يذكر الشهاده عند الموت احكام السواك خمسه : 1-واجب:اذا صوقفت عليه ازاله نجاسه او ريح كريهه يوم الجمعه او لو انذرت استعماله 2-مندوب: وهو الاصل فيه ويندب لاشياء كثيره يتأكد (للوضوء،قراءه القران ، دخول البيت، الصلاه، قراءه الحديث، وعند القيام من النوم ،ولكل حال يتغير فيه الفم) 3- مكروه : عند الشافعى بعد الزوال للصائم لئلا يتغير فم الصائم وخالفه النووى لعدم الكراهه وهذا يرتضى لان الانسان اذا استاك وهو صائم لايخرج بذلك من خلوف الصائم 4-خلاف الاولى : مثل الاستياك بسواك الغير وصوؤته الاستياك بسواك غيره برضاه الا للتبرك 5- حرام : بسواك غيره بدون اذنه ولم يعلم رضاه افضل انواع السواك: عود من الاراك عود من النخيل عود من اى شىء له رائحه واستثنى بعضهم عود الريحان لانه قيل انه يورث الجزام طريقه الامساك به : تكون بوضع الخنصر تحت السواك والبنصر والوسطى والسبابه فوقه والابهام تحته طريقه الاستعماله: فى الاسنام عرضان (من اليمين لليسار )وفى اللسان طولا (من فوق لتحت ) باب الوضوء الوضوء : لغه: اسم لغسل بعض الاعضاء وهو مأخوذ من الوضاءة وهو الحسن والجمال اصطلاحا:اسم لغسل اعضاء مخصوصة بنيه مخصوصة على وجه مخصوص. فضل الوضوء فقال ( صلى الله عليه وسلم )"من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطايا من جسده حتى تخرج من اظفارها" اخرجه مسلم وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )"الصلاه خير موضوع ولايحافظ على الوضوء الامؤمن" اخرجه احمد فى المسند فروض الوضوء وهم ست فروض اربعه منهم فى القران وهم( غسل الوجه_ اليدين _مسح بعض الرأس _غسل الرجلين) واثنين فى السنه وهم ( النيه_الترتيب) اولا:غسل الوجه حد الوجه حده طولا :من منابت شعر الراس الطبيعيه الى ما بين اللحيين حده عرضا : مابين الاذنين حكم غسل شعور الوجه وهم 20 شعر: يجب غسل شعور الوجه ظاهرا وباطنا الا اللحيه والعارضين اذا كانت كثيفه فلا يجب ويستحب تخليلها ثانيا :غسل اليدين مع المرفقين : وهو فرض من فرائض الوضوء لقول الله تعال " يأيها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فأغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق" والمرفق هنا هو المفصل الذى يوجد بين العضد والساعد ثالثاً: مسح الرأس: وهو فض من فرائض الوضوء والمسح غير الغسل فهو يشترط جريان المياه فيكفى غمس اليدين فى الماء والمسح بهما على الرأس وانما الله عز وجل اراد المسح لان غسل الشعر فيه عناء وخاصه اذا كان شعراً كثيفاًويصعب على الانسان وخاصه فى الشتاء كما ان الشعر يظل مده طويله مبلولا فأن الله اراد اليسر بعباده ولا يريد العسر عليهم رابعاً:الرجلين مع الكعبين: الكعب: هو العظمتان الناتئتان من القدم والدليل قول الله تعالى " وارجلكم الى الكعبين " خامسا:النيه : فى راى الامام الشافعى انها فرضا مستندا بالسنه وهى شرط لكى يصح الوضوء اما عند ابو حنيفه فقال : انها كمال للوضوء وليس شرط صحه والنيه لها ست حالات 1-حقيقتها : وهى قصد الشىء مقترنا بفعل اما اذا كان غير مقترنا بفعل فيكون عزم وليس نبيه 2-حكمها: واجب غالبا وليس دائما لان يوجد بعض الاحوال تكون فيها النيه سنه مثل تغسيل الميت 3- محلها: محل النيه القلب والتلفظ بها مستحب وليس شرطاً 4-زمنها : تكون فى اول العبادات 5-مقصودها : المقصود منها تميز العاده عن العبادة 6-كيفيتها: تختلف مع انواع العبادات شروط النيه 1- ان يكون الناوى ملسماً فهى لاتصلح للكافر الافى حاله واحده وهى المرأه الكافره التى تغتسل من حيضيها 2- التميز يجب الناىن يعرف التميز وشرط التميز هو ان يعرف الشخص ان يأكل لوحده ويتسنجى لوحده فيمكن ان ينوى عنه فى حالتين -عند وضوء الصبى للطواف حول الكعبه فينوى عنه وليه - المراه المجنونه التى عليها حيض فيصلح زوجها ان ينوى بدلها عن ما تغتسل 3-العلم بالمنوى 4- الاتيان بما ينافيها 5-عدم تعليق قطعها بشىء سادساً:الترتيب: اختلف اهل العلم فى كونه واجبا او مستحبا ولكن الراى الارجح واجبا لان ورد فى السنه ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) كان يتوضأ بترتيب الذى ذكره الله عز وجل فى قوله " يايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فأغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين" فان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )التزم بهذا الترتيب ولكن يوجد بعض الاحيان لا يوجد بها ترتيب مثل النوى فرد ان يغمس نفسه فى ماء البحر بنيه الوضوء.
| |
|