سجود السهو:
محمود داود دسوقي خطابي
مقدمة:
الحمد لله غافر الذنب والخَطِيئات، مُنزِل العفوِ عن تقصير خلقه وعجزهم في مُحكَم الآيَات، مُرسِل نبيِّه محمد - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بالهُدَى والرَّحمة ورفع الإصْرَ عن المخلوقات، فله الحمدُ ما ذكَرَه ذاكِر أو غَفَلَ عن ذكره كثيرٌ من المخلوقات، وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على سيِّدنا محمدٍ خيرِ البريَّات وأشرف الموجودات، وعلى آله وصحبه الأَماجِد النُّبلاء العُظَماء السَّادات.
أمَّا بعدُ:
فمن جميل نِعَمِ الله - تعالى - علينا أن شرَّفنا بكوننا له عابِدين، ولرضاه طالبين، ولسنَّة نبيِّه محمد - صلَّى الله عليْه وسلَّم - مُتَّبِعين، وعلى سنن الصالحين الموحِّدين سائِرِين.
هذا، وإن أجلَّ نعمة امتنَّ الله - تعالى - بها علينا أن أرسل إلينا سيدنا محمدًا - صلَّى الله عليْه وسلَّم – كما قال - تعالى -: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران: 164]، أرسَلَه - سبحانه - هادِيًا ومُبَشِّرًا ونَذِيرًا، مُزِيلاً به الإصْرَ الذي كان على الأقوام السابقة؛ كما قال - سبحانه - واصِفًا النبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: 157]؛ ولذلك وصَفَه - تعالى - بأنَّه رحمة للعالمين؛ إذ قال - سبحانه -: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، ووصَفَه بأنَّه رحمة للمؤمنين خاصَّة بقوله - تعالى -: ﴿وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ [التوبة: 61]، وقد أخبَرَ النبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أصحابه - رضِي الله عنهم - بما امتنَّ الله - تعالى - به عليه من نعمة فقال: ((إنما أنا رحمة مهداة))[1]، ولقد شَمِلَ عفوُ الله - تعالى - وكرمه كلَّ مَن عَجَزَ عن شيءٍ أو قصَّر عنه؛ حيث أجاب الله - تعالى - دعاءَ أوليائِه لما حكى مطلبهم حين قالوا: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: 286]، قال - تعالى -: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 286]، ولقد كان الجواب قبل الرجاء والدعاء حيث قال الله - تعالى - في أوَّل هذه الآية الكريمة: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة : 286].
وقد بشَّرَ النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أصحابه - رضِي الله عنهم - والمؤمنين باستجابة الله - تعالى - لهذه الأدعِيَة فقد صحَّ[2] عنه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أن الله - تعالى - قال: "نعم"، وفي رواية[3]: "قد فعلت".
والآيات في هذا المعنى كثيرة وَفِيرة[4]، وهي دلالة على كمال سعة رحمة الله - تعالى - بخلقه المؤمنين الموحِّدين الطائِعين.
وقد نطقت السنَّة المطهَّرة[5] بما نطق به القرآن الكريم؛ منها: أن رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((إن الله - تعالى - تجاوَز لي عن أمَّتي الخطأ والنسيان وما استُكرِهوا عليه))[6].
وفي لفظ[7]: ((رُفِعَ عن أمَّتي...))، وفي لفظ[8]: ((وُضِعَ عن أمَّتي...)).
وهذا وغيره يدلُّ على سماحة ديننا العظيم وقد قال - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((أحبُّ الدِّين إلى الله الحنيفيَّة السَّمْحَة))[9].
وقال - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أيضًا: ((إن الدين يسرٌ))[10].
ومِنَن الله - تعالى - تَتْرَى ولا تُحصَى؛ ومن تلك المِنَن أنه تَجاوَز لنا عمَّا وقع مِنَّا من تقصير في العبادات عامَّة، وفي الصلاة على وجه الخصوص؛ حيث جعل لنا في سجدتي السهو[11] جَبْرًا لما حدث في الصلاة من خَلَلٍ؛ سواء كان زيادة أم نقصًا أم شكًّا، وهذا من رحمة الله - تعالى - بنا؛ لعلمه بما خلق، وأن هذا من طبيعة البشر، وهو من أقوى الأدلَّة على ربوبيته - تعالى - لأننا مَخلُوقون فينا عجز وتقصير، أمَّا الله - تعالى - فلا يُعجِزه شيءٌ ولا ينسى شيئًا - سبحانه وتعالى.
كما وصف الله - تعالى - نَفْسَهُ في كتابه الكريم قائلاً: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [فاطر: 44]، وقال أيضًا حاكيًا قول موسى - عليه السلام -: ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: 52]، وقد ثَبَتَ[12] أن رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال واصِفًا كمال رحمة الله - تعالى - بخلقه: ((وسكت عن أشياء من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها)).
أمَّا ما يَتعلَّق بسجود السهو فهو ما يلي:
تعريف سجود السهو:
سجدتان يسجدهما المصلِّي قبل السَّلام أو بعده لِجَبْرِ خلَلٍ في صلاته.
"وسجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه"[13].
هذا "والسهو تارَةً يَتعدَّى بـ(عن) وتارة بـ(في)؛ فإن عُدِّيَ بـ(عن) صار مذمومًا، وإن عُدِّيَ بـ(في) صار مَعفُوًّا عنه"[14].
ويُوَضِّح ذلك: "أن السهو في الشيء تركه من غير علم، والسهو عن الشيء تركه مع العلم به، والفرق بين الناسي والساهي: أن الناسي إذا ذكَّرْتَه تذكَّر بخلاف الساهي"[15]، انتهى.
وسجود السهو ليس من صلب الصلاة فهناك "سجدات ثلاث ليست من صلب الصلاة؛ هي: سجود السهو، والتلاوة، والشكر"[16]، انتهى.
"وهو من خصائص هذه الأمة ولم يُعلم في أيِّ وقتٍ شُرع"[17].
ووُقوع السهو ليس دليلاً على الإعْراضِ في الصلاة، بل هو من طبيعة البشر؛ لأن "السهو في الصلاة وَقَعَ من النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - لأنه مُقتَضَى الطبيعة البشريَّة، ولهذا لَمَّا سها في صلاته قال: ((إنما أنا بشرٌ مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني))"[18].
فهو من طبيعة البشر، ولا يَقتَضِي ذلك أنَّ الإنسان مُعْرِضٌ في الصلاة؛ لأنَّنا نَجزِم أن أعظم الناس إقامةً للصلاة هو الرسول - صلَّى الله عليْه وسلَّم - ومع ذلك وقع منه السهو"[19] - صلَّى الله عليْه وسلَّم.
حكم سجود السهو:
سجود السهو مَشرُوع بالاتِّفاق، لكنه واجب عند الحنفية[20] يأثَمُ المصلي بتركه ولا تبطل صلاته، وهو سنَّة في الجملة[21] في المذاهب الأخرى.
أسباب سجود السهو:
وهي ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك، في الجملة[22].
الأحاديث التي عليها مدار باب سجود السهو:
وهي ستةٌ كما في "المجموع"؛[23] للإمام النووي حيث قال: "(فرع) في بيان الأحاديث الصحيحة التي عليها مَدارُ باب سجود السهو، وعنها تَتَشعَّب مذاهب العلماء وهي ستة أحاديث:
• أحدها: حديث أبي هريرة - رضِي الله عنه - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا نُودِي بالأذان أدبر الشيطان له ضُراطٌ حتى لا يَسمَع الأذان، فإذا قُضِي الأذان أقبل، فإذا ثُوِّبَ بها أدبر، فإذا قُضِي التَّثوِيب أقبل يَخْطِر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظلَّ الرجل لا يدري كم صلى، فإذا لم يدرِ أحدُكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس))؛ رواه البخاري ومسلم، وفى روايةٍ لأبي داود: ((فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم))[24].
• (الثاني): عن أبى هريرة - رضِي الله عنه - قال: "صلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إحدى صلاتي العَشِيِّ - إمَّا الظهر وإمَّا العصر - فسَلَّم في ركعتين، ثم أتى جذعًا في قِبْلة المسجد فاستَنَدَ إليها وخرج سَرَعان الناس، فقام ذو اليدين[25] فقال: يا رسول الله، أقَصُرَتِ الصلاة أم نَسِيتَ؟ فنظر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يَمِينًا وشِمالاً فقال: ((ما يقول ذو اليدين؟))، قالوا: صدق؛ لم تُصَلِّ إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم ثم كبَّر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبَّر وسجد، ثم كبَّر ورفع"؛ رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة ورواه مسلم أيضًا من حديث عمران بن الحصين ببعض معناه وقال فيه: "سلَّم من ثلاث ركعات، فلمَّا قِيل له صلَّى ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلَّم".
• (الثالث): عن عبدالله بن بُحَيْنَةَ - رضِي الله عنهما - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، فلمَّا أتَمَّ صلاته سجد سجدتين يُكَبِّر في كلِّ سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس"؛ رواه البخاري ومسلم.
• (الرابع): عن إبراهيم النَّخَعِيِّ عن عَلْقَمَةَ عن ابن مسعود - رضِي الله عنه - قال: "صلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال إبراهيم: زاد أو نقص - فلمَّا سلَّم قِيل له: يا رسول الله، أَحَدَثَ في الصلاة شئٌ؟ قال: ((وما ذاك؟))، قالوا: صلَّيتَ كذا وكذا، فثَنَى رجليه واستقبَلَ القبلة فسجد سجدتين ثم سلَّم، ثم أقبَلَ علينا بوجهه فقال: ((إنه لو حَدَثَ في الصلاة شيءٌ أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تَنسون فإذا نَسِيت فذَكِّروني وإذا شكَّ أحدُكم في صلاته فَلْيَتَحَرَّ الصوابَ فليُتِمَّ عليه، ثم ليسجد سجدتين))"؛ رواه البخاري ومسلم إلا قوله: ((فإذا نسيت فذَكِّروني))، فإنه للبخاري وحده، وفى رواية للبخاري: ((ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين))، وفى رواية لمسلم: ((فليتحرَّ الذي يرى أنه صواب))، وفى روايةٍ لهما عن ابن مسعود أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "صلى الظهر خمسًا فقِيل: أَزِيدَ في الصلاة؟ فقال: ((وما ذاك؟))، قالوا: صَلَّيْتَ خمسًا فسجد سجدتين".
• (الخامس): عن أبي سعيدٍ الخدري - رضِي الله عنه - قال: قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشكَّ وليَبْنِ على ما استَيْقَنَ ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّم، فإن كان صلَّى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلَّى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان))؛ رواه مسلم.
• (السادس): عن عبدالرحمن بن عوف - رضِي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((إذا سها أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ واحدة صلَّى أم اثنتين فليبنِ على واحدةٍ، فإن لم يَدْرِ اثنتين صلى أم ثلاثًا فليَبْنِ على اثنتين، فإن لم يَدْرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا فليَبْنِ على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّم))؛ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
فهذه الأحاديث الستَّة هي عمدة باب سجود السهو وفى الباب أحاديثُ بمعناها، وأحاديث في مسائل مفردة من الباب ستأتي في مواضعها - إن شاء الله تعالى"، انتهى.
ومن الأحاديث التي أَلْمَعَ إليها الإمام النووي[26] ما يلي:
1- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا سهوَ في وثبة الصلاة إلا في قِيام عن جلوس أو جلوس عن قيام))؛ رواه الحاكم وادَّعى أن إسناده صحيح، وليس كما ادَّعى بل هو ضعيف تفرَّد به أبو بكر العنسي - بالنون - وهو مجهول كذا قالَه البيهقي والمحقِّقون - والله أعلم. (ورواه الدَّارَقُطنِيُّ)
2- حديث ثوبان - رضِي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لكلِّ سهوٍ سجدتان))؛ رواه أبو داود وابن ماجَهْ، دليلنا حديث ذي اليدين، وأمَّا حديث ثوبان فضعيف".
وقال أيضًا: "وهذا حديث ضعيف ظاهر الضعف - والله أعلم".
3- حديث أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلَّى خمسًا وسلَّم ثم سجد؛ رواه البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود - رضِي الله عنه.
محلُّ سجود السهو، وهل هو قبل السلام أم بعده؟
لا خلافَ بين الفقهاء في جَواز السجود للسهو قبل السلام أم بعده[27]، ولكنهم اختلفوا في المسنون والأَوْلَى، كما يلي:
• عند الإمام أبي حنيفة: الأَوْلَى فعله بعد السلام في الزيادة والنقصان.
• وعند الإمام مالك: إن كان السهو لنقص فالأَوْلَى فعله قبل السلام، وإن كان لزيادة فالأولى فعله بعد السلام.
• وعند الإمام الشافعي: الأَوْلَى فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان.
• وعند الحنابلة يَتخَيَّر المصلِّي بين الأمرَيْن.
(فائدة): عند الإمام أحمد بن حنبل حالتان يسجد فيهما بعد السلام كما قال الإمام ابن قدامة أثناء كلامه على أحوال مَواضِع السجود: "وجملة ذلك أن السجود عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللَّذَيْن ورد النصُّ بسجودهما بعد السلام وهما:
• إذا سلَّم من نقص عن صلاته.
• أو تحرَّى الإمام فبنى غالب ظنِّه.
وما عداهما يسجد له قبل السلام، نصَّ على هذا في رواية الأثرم"[28]، انتهى.
فالراجح التفصيل؛ لِثُبوت أحاديث صحيحة لمشروعيَّة سجود السهو قبل السلام وبعده؛ ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيميَّة بيَّن حكمة الشارع الحكيم، وجمع بين النصوص مع التعليل العقلي فقال[29]: "فهذه الأحاديث الصحيحة تُبَيِّن ضعف قول كلِّ مَن عمَّم فجعله كله قبله أو جعله كله بعده.
بقي التفصيل فيُقال: الشارع حكيم لا يُفَرِّق بين الشيئين بلا فرق، فلا يجعل بعض السجود بعده وبعضه قبله إلا لفرقٍ بينهما؛ وحينئذ فأظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص وبين الشكِّ مع التحرِّي والشكِّ مع البناء على اليقين، وهذا إحدى الروايات عن أحمد، وقول مالكٍ قريبٌ منه وليس مثله، فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها فيه الفرق المعقول؛ وذلك أنه إذا كان في نقص كترك التشهُّد الأوَّل احتاجت الصلاة فإن السلام هو تحليل الصلاة.
وإذا كان من زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين زيادتَيْن بل يكون السجود بعد السلام؛ لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة مُستَقلَّة جبر بها نقص صلاته؛ فإن النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - جعل السجدتين كركعة.
وكذلك إذا شكَّ وتحرَّى فإنه أتَمَّ صلاته، وإنما السجدتان لترغيم الشيطان فيكون بعد السلام، ومالكٌ لا يقول بالتحرِّي، وكذلك إذا سلَّم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمَّها والسلام منها زيادة والسجود في ذلك بعد السلام؛ لأنه إرغام للشيطان.
وأمَّا إذا شكَّ ولم يتبيَّن له الراجح، فهنا إمَّا أن يكون صلَّى أربعًا أو خمسًا؛ فإن كان صلَّى خمسًا فالسجدتان يشفعان له صلاته ليكون كأنه قد صلَّى ستًّا لا خمسًا، وهذا إنما يكون قبل السلام، ومالكٌ هنا يقول يسجد بعد السلام.
فهذا القول الذي نصرناه هو الذي يُستَعمل فيه جميع الأحاديث لا يترك فيها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نصٌّ، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشتبه من المنصوص"، انتهى.
صفة سجود السهو:
قال الإمام النووي: "سجود السهو سجدتان بينهما جلسة، ويُسَنُّ في هيئتها الافتِراش ويَتورَّك بعدهما إلى أن يُسَلِّم، وصفة السجدتين في الهيئة والذكر صفة سجدات الصلاة - والله أعلم"[30]، انتهى.
والتكبير ثابت في الصحيحين.
(تنبيه): قول الإمام النووي: "ويتوَرَّك بعدهما إلى أن يُسَلِّم"، إنما هو على مذهب الشافعيَّة أن التورُّك في التشهُّد الذي بعده سلام، أمَّا عند الحنفيَّة فالافتراش مطلقًا، وعند المالكية التورُّك مطلقًا، وعند الحنابلة التفصيل: إن كان في صلاة لها تشهُّدان افترش في الأوَّل منهما وتورَّك في الثاني، كما أَلْمَع إلى ذلك الإمام ابن القيِّم[31].
ويتلخص مبحث سجود السهو كالتالي:
• أنه سجدتان يَسجُدهما المصلِّي قبل السلام أو بعده لجبر خلل في صلاته.
• لا يُعتَبَر السهو دليلاً على الإعراض في الصلاة؛ لأنه من مُقتَضَى الطبيعة البشريَّة، وأن سيِّد الخاشعين والعابدين - صلَّى الله عليْه وسلَّم - سَهَا في صلاته.
• أنه مشروع.
• أن أسبابه ثلاثة وهي: الزيادة، والنقص، والشك.
• أنَّه سجدتان صفتهما كصفة سجدتي الصلاة مع التكبير.
• لا خِلاف بين الفقهاء في جَواز السجود للسهو قبل السلام أم بعده، والراجح التفصيل كما رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وبيَّن أن ما سجَدَه النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قبل السلام فهو الصواب، وهو لحِكمَة وما سجَدَه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بعد السلام فهو الصواب وهو لحِكمَة، وكذلك بيَّن أن الشكَّ قسمان: شكٌّ مع التحرِّي، وشكٌّ مع البناء على اليقين كما يلي:
• فإن شكَّ وتحرَّى فإنه يسجد بعد السلام.
• وإن شكَّ ولم يتبيَّن له الراجح فالسجود قبل السلام.
والله - تعالى - أعلى وأعلم وأحكم.
15- مسألة[32] في سجود السهو:
المسألة الأولى: إذا سَهَا عن السهو فلا شيء عليه؛ لأن السهو عن السهو لا يُبطِل الصلاة.
المسألة الثانية: مَنْ سَهَا سَهوَيْن فإنه يسجد سجدتين للجميع[33]؛ وذلك لحديث ذي اليدين الذي في الصحيحين.
(تنبيه): استدلَّ بعض العلماء أن من سها سهوَيْن بحديث: ((لكلِّ سهوٍ سجدتان))؛ أخرَجَه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجَهْ، على أنه يُشرَع أن يسجد لكلِّ سهوٍ سجدتين، وردَّ ذلك الإمام النووي بأن الحديث ضعيف ثم قال[34]: "ولو كان صحيحًا لَحُمِل على أن المراد: يكفي سجدتان"، انتهى.
وكذا ضعَّفَه الحافظ في "الفتح"، وكذا ضعف أثرَ النَّخَعِيِّ والشَّعبِيِّ بقوله: "وروى ابن أبي شيبة عن النَّخَعِيِّ والشَّعْبِيِّ أنَّ لكلِّ سَهْوٍ سجدتين، وورد على وفقه حديث ثوبان عند أحمد وإسناده منقطع"[35]، انتهى.
ثم بيَّن الحافظ توجيه الحديث بقوله[36]: "وحُمِل على أن معناه: أن مَن سها بأيِّ سهوٍ كان شرع له السجود؛ أي: لا يختصُّ بما سجد فيه الشارع، وروى البيهقيُّ من حديث عائشة: ((سجدتا السهو تُجزِئان من كلِّ زيادة ونقصان))"، انتهى.
(فائدة): حديث الإمام البيهقي السابق لا يَنزِل عن درجة الحسن على مقتضى كلام الحافظ عند سكوته عن أيِّ حديث أو أثر في "فتح الباري" خاصَّة كما بيَّن ذلك في مقدمة "الفتح" في "هدي الساري"[37].
وقال الإمام المُناوِيُّ[38]: "هذا محمول على الكليَّة المقتضية للعموم في كلِّ ساهٍ لا العموم المقتضي للتَّفصِيل، فيُفِيد أن كلَّ مَن سها في صلاته بأيِّ سَهْوٍ كان يسجد سجدتين ولا يَخْتَصَّان بالمَواضِع التي سها فيها النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولا بالأنواع التي سها فيها، فلا حجة فيه لِمَن قال بتَعدُّد السجود بتعدُّد مُقتَضِيه، كما أن لا حجَّة فيه للحنفيَّة على جعلهم السجود بعد السلام هِبَة لزيادة أو نقص، ما ذاك إلا لقول الزُّهْريِّ: فعله قبل السلام آخر الأمرين من فعله - عليه السلام - وبفرض عدم ذلك النسخ، فيتعيَّن حمله على مَن سها عن سجود السهو فسجَدَه بعد السلام جمعًا بين الأخبار"، انتهى.
(فائدة): الحديث حسَّنه أيضًا الحافظ السيوطي في "الجامع الصغير"، والشيخ الألباني في "صحيح الجامع الصغير".
المسألة الثالثة: قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة[39]: " إذا نسي السجود حتى فعل ما يُنافِي الصلاة من كلام وغيره، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود - رضِي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أنه سجد بعد السلام والكلام... وهذا قول جمهور العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيره.
وعن أبي حنيفة أنه إذا تكلَّم بعد السلام سقط عنه سجود السهو؛ لأن الكلام يُنافِيها فهو كالحدث.
وعن الحسن ومحمد: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يَبْنِ ولم يسجد، والصواب قول الجمهور كما نطقت به السنَّة فإنه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - سجد بعد انصِرافه وانفِتاله وإقباله عليهم وبعد تحدُّثهم وبعد سؤاله لهم وإجابتهم إياه، وحديث ذي اليدين أبلغ في هذا..."، انتهى.
المسألة الرابعة: سُئل شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة[40]: عمَّن صلَّى بجماعة رُباعِيَّة فسَهَا عن التشهُّد وقام فسبَّح بعضُهم فلم يقعد وأكمَلَ صلاته وسجد وسلَّم فقال جماعة: كان يَنبَغِي إقعاده، وقال آخرون: لو قعد بطلت صلاته، فأيُّهما على الصواب؟
فأجاب: أمَّا الإمام الذي فاتَه التشهُّد الأول حتى قام فسُبِّح به فلم يرجع وسجد للسهو قبل السلام فقد أحسن فيما فعل، هكذا صحَّ عن النبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم.
ومَن قال: كان ينبغي له أن يقعد، أخطأ، بل الذي فعَلَه هو الأحسن، ومَن قال: لو رجع بطلت صلاته، فهذا فيه قولان للعلماء:
أحدهما: لو رجع بطلت صلاته وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية.
والثاني: إذا رجع قبل القراءة لم تَبطُل صلاته وهي الراوية المشهورة عن أحمد - والله أعلم"، انتهى.
المسألة الخامسة: سُئِل شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة[41] عن إمامٍ قام إلى خامسة فسُبِّح به فلم يلتفت لقولهم، وظنَّ أنه لم يَسْهُ فهل يقومون معه أم لا؟
فأجاب: إن قاموا معه جاهِلين لم تبطُل صلاتهم، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يُتابِعوه، بل ينتظرونه حتى يُسَلِّم بهم أو يُسَلِّموا قبله، والانتظار أحسن - والله أعلم"، انتهى.
المسألة السادسة: إذا قام [مُصَلٍّ] إلى ثالثة في الفجر ماذا يصنع[42]؟
الجواب: يَرجِع ولو بعد القراءة، وكذلك بعد الركوع يرجع ويتشهَّد ثم يسجد للسهو ويسلم، أو يسجد للسهو قبل السلام على ما يُقَيِّده كلام المؤلف"[43]، انتهى.
المسألة السابعة: إذا قام [مُصَلٍّ] إلى ثالثة في صلاة مقصورة؛ أي: رجل مُسافِر قام إلى ثالثة، والثالثة في حق المسافر زيادة، فهل يلزمه الرجوع في هذه الحال أو له أن يكمل[44]؟
الجواب: هذا يَنبَنِي على القول بالقصر، إن قلنا: إن القصر واجب، لزمه الرجوع، وهذا مذهب أبي حنيفة، وأهل الظاهر يَرَوْنَ أن قصر المسافر للصلاة واجبٌ، وأن مَن أتَمَّ في موضع القصر فهو كمَن صلى الظهر ثمانيًا؛ لأنه زاد نصف الصلاة.
وعلى القول بأن القصر ليس بواجب نقول: إنه مُخَيَّر بين الإتمام وبين الرجوع؛ لأنك إن أتممت لم تبطل صلاتك، وإن رجعت لم تبطل؛ لأنك رجعت خوفًا من الزيادة.
والصحيح أنه يرجع؛ لأن هذا الرجل دخل على أنه يُرِيد أن يصلي ركعتين فَلْيُصَلِّ ركعتين ولا يزيد، وفي هذه الحال يَسجُد للسهو بعد السلام".
المسألة الثامنة: إذا نَسِيَ مُصَلٍّ أربع سجدات من أربع ركعات؛ أي: إنه في كلِّ ركعة قد نسي منها سجدة، وذكر ذلك وهو في التشهد[45]:
1- عند الأحناف يسجد أربع سجدات.
2- وعند الشافعية صحت له ركعتان.
3- وعند المالكية ورواية عن الإمام أحمد يسجد سجدة لتَصِحَّ له الركعة الأولى، وهي الرابعة حسبما فعل هو، ثم يصلي ثلاث ركعات ثم يسجد للسهو ثم يُسَلِّم.
4- والرواية الثانية للإمام أحمد أن هذا يلعب، وعليه إعادة الصلاة.
المسألة التاسعة: قال الإمام النووي[46]: "لو نوى المسافر القصر وصلَّى أربع ركعات ناسيًا ونَسِيَ في كلِّ ركعة سجدةً، حصلت له الركعتان وتَمَّت صلاته، فيسجد للسهو ويُسَلِّم ولا يصير ملتزمًا الإتمام؛ لأنه لم يَنْوِهِ".
المسألة العاشرة: قال الإمام النووي: "لو صلَّى الجمعة أربعًا ناسيًا ونسي في كلِّ ركعة سجدة فيسجد للسهو ويسلم"[47]، انتهى.
(تنبيه) جواب المسألتين: التاسعة والعاشرة عند الشافعية كما مر آنفًا.
ثم علَّق الإمام النووي عليهما بقوله[48]: "وهاتان المسألتان مفروضتان فيما إذا كان ترك السجدات بحيث تحصل له ركعتان"، انتهى.
المسألة الحادية عشرة: حكم مَن سَهَا في سجود السهو: قال الدكتور وهبة الزحيلي: "إذا سَهَا في سجود السهو فلا سجود عليه"[49]، انتهى.
المسألة الثانية عشرة: إذا سَهَا المصلِّي في صلاة الجمعة والعيدين: قال الدكتور وهبة الزحيلي: "الأولى ترك السهو في الجمعة والعيدين إذا حضر فيهما جمع كبير، لِئَلاَّ يشتبه الأمر على المصلين"[50]، انتهى.
المسألة الثالثة عشرة: ما حكم مَن سَهَا في صلاة الجنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو وصلاة خوف؟ فقد أجاب الشيخ عبدالرحمن بن قاسم عن ذلك بقوله[51]: "فلا سجود للسهو فيها وفاقًا، فأمَّا صلاة الجنازة، فلأنها لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى[52]، وأمَّا سجود التلاوة والشكر؛ فإنه لو شُرِع كان الجبر زائِدًا على الأصل، وأمَّا سجود السهو؛ فلأنه يُفضِي إلى التسلسل... ولا يُشرَع سجود السهو في صلاة خوف"، انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين[53]: "صلاة الجنازة لا يُشرَع فيها سجود السهو؛ لأنها ليست ذات ركوع وسجود، فكيف تجبر بالسجود؟!"، انتهى.
المسألة الرابعة عشرة: إن قامَ مُصِلٍّ إلى ثالثة ليلاً أو نهارًا وقد نوى ركعتين نفلاً، ماذا يفعل؟
الجواب[54]: يُتِمُّها أربعًا ويسجد للسهو في الليل أو النهار، وهو مذهب مالك والشافعي[55]؛ لما ثَبَتَ من تطوُّعه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - في الليل بأربع"، انتهى.
المسألة الخامسة عشرة: إذا سَهَا المأموم خلف الإمام فهل يسجد للسهو؟
قال الإمام النووي[56]: "قال أصحابنا: [يقصد الإمام النووي: الشافعية] إذا سَهَا خلف الإمام تَحمَّل الإمام سهوَه ولا يسجد واحدٌ منهما بلا خلاف لحديث معاوية - رضي الله عنه - قال: "بينا أنا مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذ عطس رجلٌ من القوم فقلت: يرحمك الله، فحدقني القوم بأبصارهم فقلت: واثُكل أمِّياه، ما بالكم تنظرون إليَّ؟ فضرب القومُ بأيديهم على أفخاذهم، فلمَّا انصرف رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - دعاني - بأبي وأمِّي هو ما رأيت مُعَلِّمًا أحسن تعليمًا منه، والله ما ضربني ولا كهرني - قال: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن))؛ رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي، قال الشيخ أبو حامد: وبهذا قال جميع العلماء إلا مكحولاً فإنه قال: يسجد المأموم لسهو نفسه"، انتهى.
والصواب ما قاله جميع العلماء؛ لصحَّة الحديث، واتِّفاق العلماء، والقياس الصحيح، وأمَّا قول مكحول فهو اجتهاده.
والحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمد، وآله وصحبه والتابعين، كلَّما ذكره الذاكِرُون، أو غفل عن ذكره الغافلون.
ـــــــــــــــــــــ
[1] - رواه الدارمي والبيهقي في "شعب الإيمان" والحاكم وصحَّحه ووافَقَه الذهبي، وصحَّحه الألباني.
[2] - رواه مسلم عن أبي هريرة - رضِي الله عنه.
[3] - رواه مسلم عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - أيضًا.
[4] - منها: (البقرة 185، 233) والمائدة (6) والأنعام (152) والأعراف (42) والحج (78) والمؤمنون (62) والتغابن (19) والطلاق (7).
[5] - كما سيأتي بأسانيد صحَّحها الشيخ الألباني وغيره.
[6] - رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجَهْ في "سننه" بإسناد صحيح.
[7] - رواه الطبراني في "مُعْجَمِهِ الكبير" بإسناد صحيح.
[8] - رواه البيهقي في "سننه" بإسناد صحيح.
[9] - رواه الإمام البخاري تعليقًا ووَصَلَه في "الأدب المفرد"، والحديث ثابت في "مسند الإمام أحمد" وفي "الزهد"؛ له، وهو في "المختارة"؛ للضياء المقدسي
[10] - رواه البخاري ورواه ابن حبان والنسائي، ولفظه: ((إن هذا الدين يسر)).
[11] - سها عن الشيء سَهْوًا: ذهل وغفل قلبه عنه إلى غيره فلا يتذكره، وفي "النهاية" (2/ 1047): "السهو في الشيء: تركُه عن غير علم، والسهو عنه تركه مع العلم"، قال ابن القيم (في "الزاد" 1/ 276): وكان سهوه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - في الصلاة من تمام نعمة الله على أمَّته وإكمال دينهم؛ ليَقتَدُوا به فيما يشرعه لهم عند السهو"، "حاشية الرَّوْض المُرْبِعِ شرح زاد المُسْتَقْنِع"؛ للشيخ ابن قاسم، ج2 ص 137 حاشية (1).
[12] - كما في "سنن الدارقطني"، والحديث حسَّنه الإمام النووي، وحسَّنه الشيخ الألباني والشيخ الأرنؤوط، وسكت عنه الحافظ في "الفتح"، فهو لا يَنزِل عن درجة الحسن كما نصَّ على ذلك في "هدي الساري مقدمة فتح الباري"؛ للحافظ ابن حجر، ص 4 إذ قال: "مُنتَزِعًا كلَّ ذلك من أمَّهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحَّة أو الحسن فيما أورده من ذلك))، انتهى.
[13] -" الشرح الممتع على زاد المستقتع"؛ للشيخ ابن عثيمين، جـ3 ص 459.
[14] - نفسه.
[15] - "الفقه الإسلامي وأدلته"؛ للدكتور وهبة الزحيلي، جـ 2 ص 87.
[16] - نفسه.
[17] - "حاشية الشيخ الرحمن بن قاسم على الرَّوْضِ المُربِعِ شرح زاد المُستَقنِع"، جـ21 ص138، حاشية 3.
[18] - متفق عليه.
[19] -" الشرح الممتع على زاد المستقتع"؛ للشيخ ابن عثيمين، جـ 3 ص 460.
[20] - "المجموع"؛ للإمام النووي، جـ 4 ص 152، و"الفقه الإسلامي وأدلته"؛ للدكتور وهبة الزحيلي، جـ2 ص 88.
[21] - "الفرق بين قولهم: في الجملة وبالجملة:
• أن بالجملة: يعمُّ ذلك المذكور.
• وفي الجملة: يكون مُختَصًّا بشيء منه لا في كل صُوَرِه"، "حاشية الشيخ عبدالرحمن بن قاسم على الرَّوْضِ المُرْبِعِ شرح زاد المُسْتَقْنِع"، جـ1 ص58، تعليق (1).
[22] - أي: في بعض الصُّوَر، فلا يُشرَع لكلِّ شكٍّ، بل ولا لكل زيادة أو نقص، نفسه، جـ2 ص 138 حاشية 1.
[23] - جـ 4 ص 107- 109.
[24] - نقل الإمام ابن القيِّم في "مدارج السالكين"، جـ1ص529، قول العلماء بعد حديث أبي هريرة - رضِي الله عنه - هذا: أن السهو لا يُبطِل الصلاة فقال ونِعمَ ما قال: "قالوا: فأمَرَه النبي في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها حتى لم يدركم صلى بأن يسجد سجدتي السهو ولم يأمره بإعادتها، ولو كانت باطلة كما زعمتم لأمَرَه بإعادتها، قالوا: وهذا هو السرُّ في سجدتي السهو تَرغِيمًا للشيطان في وسوسته للعبد، وكونه حالَ بينه وبين الحضور في الصلاة؛ ولهذا سمَّاها النبي المرغمتين، وأَمَرَ مَن سها بهما، ولم يفصل في سهوه الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل والكثير والغالب والمغلوب، وقال: ((لكلِّ سهو سجدتان))، ولم يستثنِ من ذلك السهو الغالب مع أنه الغالب".
[25] - واسمه الخِرْباق بن عمرو - رضِي الله تعالى عنه - كما في "الإصابة"؛ للحافظ ابن حجر، جـ1 ص 33.
[26] - جـ4 في ص 135 و 143 و155 و153.
[27] - المغني للإمام ابن قدامة، جـ 2 ص 415، و"المجموع"؛ للإمام النووي، جـ 4 ص 155 والفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي، جـ 2 ص 108
[28] - "المغني"؛ للإمام ابن قدامة، جـ 2 ص 415.
[29] - "مجموع الفتاوى"؛ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة، جـ 23 ص 24، 25، وتنظر: "الاختيارات الفقهية للإمام ابن تيميَّة"؛ التي جمعها العلامة علاء الدين البعلي، ص 114، 115.
[30] - "المجموع"؛ للإمام النووي، جـ 4 ص 161.
[31] - "زاد المعاد"؛ للإمام ابن القيم، جـ 1 ص 245.
[32] - "وهي القضايا المُبَرهَن عنها في العلم"، "حاشية الروض المربع"؛ للشيخ ابن قاسم، حـ 1 ص 8 وفي ص 9 حاشية (1): "إثبات المسألة بدليلها تحقيق، وبدليل آخر تدقيق، والتعبير عنها بفائق العبارة ترقيق، وبمراعاة علم المعاني والبديع في تركيبها تنميق، والسلامة فيها من اعتراض الشرع توفيق".
[33] - "المغني"؛ للإمام ابن قدامة، جـ 2 ص 437، "المجموع"؛ للإمام النووي، جـ 4 ص 143.
[34] - "المجموع"؛ للإمام النووي، جـ 4- ص143، وقال في ص 155: "وهذا حديث ضعيف ظاهر الضعف - والله أعلم"، انتهى.
[35] - "فتح الباري"؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني، جـ 4ص249.
[36] - نفسه.
[37] - هدي الساري - مقدمة صحيح البخاري - للحافظ ابن حجر، ص 4
[38] - "فيض القدير"؛ للإمام المُناوي، جـ 5ص 361.
[39] - "مجموع الفتاوى"؛ للإمام ابن تيميَّة، جـ 23ص 39- 40.
[40] - مجموع الفتاوى للإمام ابن تيميَّة، جـ 23ص 52
[41] - نفسه، ص 53
[42] - "الشرح الممتع على زاد المستقتع"؛ للشيخ ابن عثيمين، جـ 3 ص 468.
[43] - ويقصد بالمؤلف: صاحب زاد المستقنع وهو الشيخ الحَجَّاويُّ (ت 968هـ) رحمه الله تعالى.
[44] - نفسه، ص 469
[45] - المغني للإمام ابن قدامة، جـ 2 ص 434 و"المجموع"؛ للإمام النووي، جـ 4 ص 121وقريب منها ص 162
[46] - في "المجموع"؛ للإمام النووي، جـ 4 ص162، وقريبٌ منها ص 121.
[47] - نفسه.
[48] - نفسه.
[49] - "الفقه الإسلامي وأدلته"؛ للدكتور وهبة الزحيلي، جـ 2 ص 89.
[50] - نفسه.
[51] - "حاشية الشيخ عبدالرحمن بن قاسم على الرَّوْضِ المُرْبِعِ شرح زاد المُسْتَقْنِع"، جـ2 ص139، تعليق (2).
[52] - وبمثله قال الشيخ بن عثيمين في "الشرح الممتع على زاد المستقتع"؛ للشيخ ابن عثيمين، ج 3 ص 462: "صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو؛ لأنها ليست ذات ركوع وسجود فكيف تجبر بالسجود؟!"، انتهى.
[53] - "الشرح الممتع على زاد المستقتع"؛ للشيخ ابن عثيمين، ج 3 ص 462.
[54] - "حاشية الشيخ عبدالرحمن بن قاسم على الرَّوْضِ المُرْبِعِ شرح زاد المُسْتَقْنِع"، جـ2 ص1429، تعليق (6).
[55] - وهي روايةٌ عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى: "رجع إن شاء [نهارًا] وسجد للسهو، وله أن يُتِمَّها أربعًا ولا يسجد، وهو أفضل وإن كان ليلاً فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، نصَّ عليه "الروض المربع"، نفس المرجع السابق.
[56] - "المجموع"؛ للإمام النووي، جـ 4ص143.