منتدى الساده الكتانيين
عزيزى الزائر/ عزيزتى الزائرة
يرجى التكرم بتسجيل الدخول ان كنت عضو فى المنتدى أو التسجيل ان كنت ترغب فى الانضمام الى اسرة المنتدى وشكرا
ادارة منتدى السادة الكتانيين
منتدى الساده الكتانيين
عزيزى الزائر/ عزيزتى الزائرة
يرجى التكرم بتسجيل الدخول ان كنت عضو فى المنتدى أو التسجيل ان كنت ترغب فى الانضمام الى اسرة المنتدى وشكرا
ادارة منتدى السادة الكتانيين
منتدى الساده الكتانيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الساده الكتانيين

ساحه للتصوف الشرعى السلفى على منهج الامام محمد بن عبد الكبير الكتانى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بحث حول حجية القياس

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد الشافعي




عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 23/11/2009

بحث حول حجية القياس Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول حجية القياس   بحث حول حجية القياس Emptyالثلاثاء نوفمبر 24, 2009 1:45 pm

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين سيدنا محمد رحمة الله للعالمين و على آله و صحبه أجمعين
أما بعد:فهذا بحث في حجية القياس,وقد قسمت البحث الي مقدمات :
المقدمة الأولى:معنى الحجة
المقدمة الثانية:معنى القياس
المقدمة الثالثة:أنواع القياس
المقدمة الرابعة: فيما يجري فيه القياس
المقدمة الخامسة:مذاهب العلماء في حجية القياس
المقدمة السادسة:أدلة جمهور العلماء في إثبات حجية القياس
المقدمة السابعة:أدلة القائلين بنفي حجية القياس و مناقشتها
ثم في الختام :خلاصة البحث
و بالله العظيم استعن و عليه اتوكل و لا حول و لا قوة إلا بالله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد الشافعي




عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 23/11/2009

بحث حول حجية القياس Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول حجية القياس   بحث حول حجية القياس Emptyالثلاثاء نوفمبر 24, 2009 1:50 pm

المقدمة الأولى:معنى الحجة
الحجة في اللغة: ا الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة. وجمعها حُجَج قلت: وإنما سميت حُجة لأنها تُحَجُّ أي تُقصد؛ لان القصد لها واليها. وكذلك مَحَجَّة الطريق هي المقصِد والمسلك.(تهذيب اللغة للأزهري ج1/421) وقيل هي البرهان الفائق المفيد للعلم و أما ما يفيد الظن فهو الدليل(الفروق اللغوية ج1/97)
و الحجة عند الأصوليين هي كما قال السرخسي في أصوله (ج1/278): بيان الحجة الشرعية وأحكامها قال رضي الله عنه: اعلم بأن الحجة لغة اسم من قول القائل: حج، أي غلب، ومنه يقال: لج فحج، ويقول الرجل: حاججته فحججته، أي ألزمته بالحجة فصار مغلوبا، ثم سميت الحجة في الشريعة، لانه يلزمنا حق الله تعالى بها على وجه ينقطع بها العذر، ويجوز أن يكون مأخوذا من معنى الرجوع إليه، كما قال القائل: يحجون بيت الزبرقان المزعفرا أي يرجعون إليه، ومنه: حج البيت، فإن الناس يرجعون إليه معظمين له، قال تعالى: * (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) * والمثابة المرجع فسميت الحجة لوجوب الرجوع إليها من حيث العمل بها شرعا، ويستوي إن كانت موجبة للعلم قطعا أو كانت موجبة للعمل دون العلم قطعا، لان الرجوع إليها بالعمل بها واجب شرعا في الوجهين على ما نبينه في باب خبر الواحد والقياس إن شاء الله تعالى.أ.ه
و قال الجرجاني في التعريفات (ج1/26): ما دل به على صحة الدعوى
المقدمة الثانية:معنى القياس
القياس في اللغة:المشهور أنه تقدير شيء على مثال شيء آخر و تسويته به و لذلك سمي المكيال مقياسا و فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه(مقاييس اللغة لابن فارس 5/40, الصحاح للجوهري 3/967,القاموس المحيط 568 الرسالة)
و أما في الإصطلاح :فاختلفوا أولا في إمكان حده
فذهب إمام الحرمين و ابن المنير المالكي إلى أنه يتعذر الحد الحقيقي في القياس لاشتماله على حقائق مختلفة كالحكم فإنه قديم و الفرع و الأصل فإنهما حادثان و الجامع فإنه علة(البرهان 2/745)
و استفاض هذا النقل عن إمام الحرمين -رحمه الله-بيد أني قد وجدته حده في كتابه الورقات في أصول الفقه فحده بقوله هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم (غاية المأمول في شرح ورقات الأصول لشهاب الدين الرملي ص 345)
و المذهب الثاني هو مذهب جمهور العلماء إلى إمكان حده و اختلفوا في حده على أكثر من ثلاثة عشرحدا (البحر المحيط للزركشي ج7/6, و إرشاد الفحول ج2/578)
و سبب اختلافهم في تعريفه تبعا لاختلافهم في أنه هل هو دليل شرعي كالكتاب و السنة نظر المجتهد أم لم ينظر أو هل هو عمل من أعمال المجتهد فلا يتحقق إلا بوجوده
فمن ذهب إلى الأول كالآمدي و ابن الحاجب عرفه بأنه:مساوة فرع لأصل في علة حكمه
و من ذهب إلى الثاني كالباقلاني و الإمام الرازي و البيضاوي عرفه بما يفيد أنه عمل من أعمال المجتهد و المختار عند الجمهور تعريف البيضاوي بأنه :إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت أ.ه (نهاية السول ج2/791)
اذا فأركان القياس التي يقوم عليها اربعة هي الاصل والفرع والعلة والحكم ولابد لكل قياس من توفر هذه الاركان:
فالاصل: هو المعلوم الذي ثبت حكمه بالشرع وهوما يقاس عليه ويشبه الفرع به
والفرع: هو الامر الذي لم يرد حكمه في الشرع ابتداء وهو ما يطلب قياسه علي الاصل
والعلة: هي الوصف الجامع بين الاصل والفرع
والحكم: هو ثمرة قياس الفرع على الأصل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد الشافعي




عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 23/11/2009

بحث حول حجية القياس Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول حجية القياس   بحث حول حجية القياس Emptyالثلاثاء نوفمبر 24, 2009 1:52 pm

المقدمة الثالثة:أنواع القياس:
النَّوْعُ الْأَوَّلُ: قِيَاسُ الْعِلَّةِ: وَهُوَ أَنْ يَحْمِلَ الْفَرْعَ عَلَى الْأَصْلِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي عَلَّقَ الْحُكْمَ
عَلَيْهَا فِي الشَّرْعِ وَيُسَمَّى " قِيَاسُ الْمَعْنَى " .وَيَنْقَسِمُ إلَى جَلِيٍّ وَخَفِيٍّ .والقياس الْجَلِيَّ - تَبَعًا لِلْقَفَّالِ الشَّاشِيِّ وَغَيْرِهِ –ينقسم إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ و الْقِيَاسُ الْخَفِيِّ فَقَسَّمَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ أَيْضًا إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ
النَّوْعُ الثَّانِي :قِيَاسُ الشَّبَهِ: وَهُوَ مَا أُخِذَ حُكْمُ فَرْعِهِ مِنْ شَبَهِ أَصْلِهِ
النَّوْعُ الثَّالِثُ :قِيَاسُ الْعَكْسِ وَهُوَ إثْبَاتُ نَقِيضِ الْحُكْمِ فِي غَيْرِهِ لِافْتِرَاقِهِمَا فِي عِلَّةِ
الْحُكْمِ ،كَذَا عَرَّفَهُ صَاحِبُ " الْمُعْتَمَدِ " " وَالْأَحْكَامِ " وَغَيْرِهِمَا وَذَكَرَ
الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي " الْمُلَخَّصِ " أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى احْتَجَّ بِهِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي إبْطَالِ عِلَّتِهِ فِي الرِّبَا فِي الْأَثْمَانِ فَقَالَ : لَوْ كَانَ الْفِضَّةُ وَالْحَدِيدُ يَجْمَعُهُمَا عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي الرِّبَا لَمْ يَجُزْ اسْتِلَامُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ وَكَذَلِكَ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ لَوْ جَمَعَهُمَا عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يَجُزْ اسْتِلَامُ . أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ، فَلَمَّا جَازَ بِالْإِجْمَاعِ اسْتِلَامُ الْفِضَّةِ فِي الْحَدِيدِ دَلَّ عَلَى أَن لَمْ يَجْمَعْهُمَا عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ .
لنَّوْعُ الرَّابِعُ قِيَاسُ الدَّلَالَةِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْجَامِعُ وَصْفًا لَازِمًا مِنْ لَوَازِمِ الْعِلَّةَ ، أَوْ أَثَرًا مِنْ آثَارِهَا ، أَوْ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِهَا ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْنِ الْمَذْكُورِ فِي الْجَمِيعِ دَلِيلَ الْعِلَّةِ لَا نَفْسَ الْعِلَّةِ فَالْأَوَّلُ : كَقِيَاسِ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ بِجَامِعِ الرَّائِحَةِ الْمُلَازِمَةِ .
النَّوْعُ الْخَامِسُ فِي الْفَارِقِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي تَسْمِيَتِهِ قِيَاسًا أَوْ اسْتِدْلَالًا ، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ ، وَالثَّانِي قَوْلُ الْغَزَالِيِّ ، لِأَنَّ الْقِيَاسَ يُقْصَدُ بِهِ التَّسْوِيَةُ ، وَإِنَّمَا قَصَدَ نَفْيَ الْفَارِقِ بَيْنَ الْمَحَلَّيْنِ ، وَقَدْ جَاءَ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ الِاسْتِوَاءُ فِي الْعِلَّةِ .
وَالْقِيَاسُ هُوَ الَّذِي يُبْنَى عَلَى الْعِلَّةِ ابْتِدَاءً وَهَذَا لَمْ يُبْنَ عَلَى الْعِلَّةِ ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ فِيهِ ضِمْنًا .
وَزَعَمَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ .
وَنَازَعَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ ؛ فَإِنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ يَقُولُ : اللَّفْظُ مُنْقَطِعُ الدَّلَالَةِ لُغَةً عَنْ الْفَرْعِ سَاكِتٌ عَنْهُ ، وَالْحُكْمُ فِيهِ إنَّمَا يُتَلَقَّى مِنْ الْقِيَاسِ الْمَأْذُونِ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ .
النَّوْعُ السَّادِسُ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْ الْمَنْصُوصِ كَالضَّرْبِ عَلَى التَّأْفِيفِ وَسَبَقَ أَوَّلَ الْبَابِ .
تَنْبِيهٌ : أَعْلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ مَا كَانَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ حَتَّى اُخْتُلِفَ أَنَّهُ لَفْظِيٌّ أَوْ قِيَاسٌ وَهُوَ الْقَطْعِيُّ ، ثُمَّ يَلِيهِ قِيَاسُ الْمَعْنَى ، ثُمَّ قِيَاسُ الدَّلَالَةِ ، ثُمَّ قِيَاسُ الشَّبَهِ وَهِيَ الْمَظْنُونَاتُ .
وَالْإِلْحَاقُ بِنَفْيِ الْفَارِقِ تَارَةً يَكُونُ قَطْعِيًّا ، وَتَارَةً يَكُونُ ظَنِّيًّا ، لِأَنَّ الْإِلْحَاقَ يَجِيءُ هَكَذَا تَارَةً وَتَارَةً .
(البحر المحيط ج7/66,مختصر ابن الحاجب ج2/205),جمع الجوامع 2/343) نهاية السول 3/7)
المقدمة الرابعة:فيما يجري فيه القياس
قال الإسنوي في التمهيد (ص:575) مذهب الشافعي كما قال في المحصول أنه يجوز القياس
في الحدود و الكفارات و التقديرات والرخص إذا وجدت شرائط القياس فيهاو قالت الحنفية لا يجوز القياس في الحدود و الكفارات و التقديرات و الرخص وترتب عليه الخلاف في
جواز التداوي بالنجاسات قياسا على أبوال الإبل –و هذا قياس على رخصة-
و القياس على أقل الحيض-و هذا في التقديرات-
و إيجاب قطع النباش قياسا على السارق و هذا في الحدود
و ثبوت الكفارة في القتل العمد قياسا على القتل الخطأ بجامع علة إزهاق الروح
المقدمة الخامسة:مذاهب العلماء في حجية القياس
هناك إتجاهان مشهوران في حجية القياس
الإتجاه الأول هم نفاة حجية القياس كالنظام من المعتزلة و الشيعة الإمامية والظاهرية
الإتجاه الثاني:هو إتجاه جماهير العلماء سلفا و خلفا و هم مثبتوا حجية القياس في نطاق الأحكام العملية و أصل من أصول الشريعة يأتي في المرتبة الرابعة ويستثنى من دائرة الإتفاق الأمور التي وقع فيها الإختلاف في جريان القياس فيها بين جمهور العلماء و الحنفية في التقديرات و الحدود و الرخص و الكفارات
و اتفق جمهور الأصوليين و قيل إنه إجماع على عدم جريان القياس في ما لا يعقل معناه كضرب الدية على العاقلة و قيل إن المخالفة في ذلك شذوذ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد الشافعي




عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 23/11/2009

بحث حول حجية القياس Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول حجية القياس   بحث حول حجية القياس Emptyالثلاثاء نوفمبر 24, 2009 1:57 pm

المقدمة السادسة:أدلة جمهور الأمة القائلين بحجية القياس
للقائلين بحجية القياس أدلة كثيرة من المنقول –الكتاب و السنة-ومن المعقول كما استدلوا على حجيته بالإجماع
دليلهم من كتاب الله:
أولا: قوله تعالى: { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ }(الحشر:2) وَقَدْ سُئِلَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ثَعْلَبٌ وَهُوَ مِنْ أَئِمَّةِ اللِّسَانِ عَنْ " الِاعْتِبَارِ " فَقَالَ : أَنْ يَعْقِلَ الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ فَيَعْقِلُ مِثْلَهُ .
فَقِيلَ : أَخْبِرْنَا عَمَّنْ رَدَّ حُكْمَ حَادِثَةٍ إلَى نَظِيرِهَا أَيَكُونُ مُعْتَبَرًا ؟ قَالَ : نَعَمْ هُوَ مَشْهُورٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ .
حَكَاهُ الْبَلْعَمِيُّ فِي كِتَابِ " الْغَرَرِ فِي الْأُصُولِ "(البحر المحيط ج6/219)
ثانيا: مِنْهَا قَوْله تَعَالَى : { إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ عِيسَى نَظِيرُ آدَمَ فِي التَّكْوِينِ بِجَامِعِ مَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ مِنْ الْمَعْنَى الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ وُجُودُ سَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ ، وَهُوَ مَجِيئُهَا طَوْعًا لِمَشِيئَتِهِ وَتَكْوِينِهِ ، فَكَيْفَ يُسْتَنْكَرُ وُجُودُ عِيسَى مِنْ غَيْرِ أَبٍ مَنْ يُقِرُّ بِوُجُودِ آدَمَ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَلَا أُمٍّ ؟ وَوُجُودِ حَوَّاءَ مِنْ غَيْرِ أُمٍّ ؟ فَآدَمُ وَعِيسَى نَظِيرَانِ يَجْمَعُهُمَا الْمَعْنَى الَّذِي يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْإِيجَادِ وَالْخَلْقِ بِهِ
ثالثا: وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى : { قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ } أَيْ : قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ فَانْظُرُوا إلَى عَوَاقِبِهِمْ السَّيِّئَةِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ تَكْذِيبِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَهُمْ الْأَصْلُ وَأَنْتُمْ الْفَرْعُ ، وَالْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ التَّكْذِيبُ ، وَالْحُكْمُ الْهَلَاكُ .
رابعا: وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى : { أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ } فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ إهْلَاكَ مَنْ قَبْلَنَا مِنْ الْقُرُونِ ، وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِمَعْنَى الْقِيَاسِ ، وَهُوَ ذُنُوبُهُمْ ، فَهُمْ الْأَصْلُ وَنَحْنُ الْفَرْعُ ، وَالذُّنُوبُ الْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ ، وَالْحُكْمُ الْهَلَاكُ ؛ فَهَذَا مَحْضُ قِيَاسِ الْعِلَّةِ ، وَقَدْ أَكَّدَهُ سُبْحَانَهُ بِضَرْبٍ مِنْ الْأَوْلَى ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ قَبْلَنَا كَانُوا أَقْوَى مِنَّا فَلَمْ تَدْفَعْ عَنْهُمْ قُوَّتُهُمْ وَشِدَّتُهُمْ مَا حَلَّ بِهِمْ
خامسا: وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : { كَاَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَاَلَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ } .
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي مَحَلِّ هَذَا الْكَافِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ، فَقِيلَ : هُوَ رَفْعٌ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ، أَيْ أَنْتُمْ كَاَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، وَقِيلَ : نَصْبٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ ، تَقْدِيرُهُ فَعَلْتُمْ كَفِعْلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، وَالتَّشْبِيهُ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ فِي أَعْمَالِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ، وَقِيلَ : إنَّ التَّشْبِيهَ فِي الْعَذَابِ ، ثُمَّ قِيلَ : الْعَامِلُ مَحْذُوفٌ ، أَيْ لَعَنَهُمْ وَعَذَّبَهُمْ كَمَا لَعَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ، وَقِيلَ : بَلْ الْعَامِلُ مَا تَقَدَّمَ ، أَيْ وَعْدُ اللَّهِ الْمُنَافِقِينَ كَوَعْدِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، وَلَعْنُهُمْ كَلَعْنِهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالْعَذَابِ الَّذِي لَهُمْ وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَلْحَقَهُمْ بِهِمْ فِي الْوَعِيدِ ، وَسَوَّى بَيْنَهُمْ فِيهِ كَمَا تُسَاوَوْا فِي الْأَعْمَالِ ، وَكَوْنُهُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَرْقٌ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ ، فَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِالْوَصْفِ الْجَامِعِ الْمُؤَثِّرِ ، وَأَلْغَى الْوَصْفَ الْفَارِقَ ، ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ مُشَارَكَتَهُمْ فِي الْأَعْمَالِ اقْتَضَتْ مُشَارَكَتَهُمْ فِي الْجَزَاءِ فَقَالَ : { فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَاَلَّذِي خَاضُوا } فَهَذِهِ هِيَ الْعِلَّةُ الْمُؤَثِّرَةُ وَالْوَصْفُ الْجَامِعُ ، وَقَوْلُهُ : { أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ } هُوَ الْحُكْمُ ، وَاَلَّذِينَ مِنْ قَبْلُ هُمْ الْأَصْلُ ، وَالْمُخَاطَبُونَ الْفَرْعُ
(أعلام الموقعين ج1/190)
سادسا قوله تعالى({ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ)يس:78:فهذا صريح في إثبات الإعادة قياسا(البحر المحيط ج7/30)
و دليلهم من السنة
أولا: عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ قَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُ إنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ : أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي لَا آلُو ، قَالَ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرِي ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } .
أخرجه أبو داود (3592)و الترمذي(1227)
قال ابن كثير في تفسيره ج1/4:إسناده جيد
و قال ابن القيم في إعلام الموقعين(ج1/275): فَهَذَا حَدِيثٌ وَإِنْ كَانَ عَنْ غَيْرِ مُسَمَّيْنَ فَهُمْ أَصْحَابُ مُعَاذٍ فَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى شُهْرَةِ الْحَدِيثِ وَأَنَّ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ لَا وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَهَذَا أَبْلَغُ فِي الشُّهْرَةِ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَوْ سُمِّيَ ، كَيْفَ وَشُهْرَةُ أَصْحَابِ مُعَاذٍ بِالْعِلْمِ وَالدَّيْنِ وَالْفَضْلِ وَالصِّدْقِ بِالْمَحَلِّ الَّذِي لَا يَخْفَى ؟ وَلَا يُعْرَفُ فِي أَصْحَابِهِ مُتَّهَمٌ وَلَا كَذَّابٌ وَلَا مَجْرُوحٌ ، بَلْ أَصْحَابُهُ مِنْ أَفَاضِلِ الْمُسْلِمِينَ وَخِيَارِهِمْ ، لَا يَشُكُّ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ فِي ذَلِكَ ، كَيْفَ وَشُعْبَةُ حَامِلُ لِوَاءِ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ : إذَا رَأَيْتَ شُعْبَةَ فِي إسْنَادِ حَدِيثٍ فَاشْدُدْ يَدَيْكَ بِهِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ : وَقَدْ قِيلَ إنَّ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ مُعَاذٍ ، وَهَذَا إسْنَادٌ مُتَّصِلٌ ، وَرِجَالُهُ مَعْرُوفُونَ بِالثِّقَةِ ، عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدْ نَقَلُوهُ وَاحْتَجُّوا بِهِ ، فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى صِحَّتِهِ عِنْدَهُمْ ، كَمَا وَقَفْنَا عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } ، وَقَوْلِهِ فِي الْبَحْرِ { ، هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ } ، وَقَوْلِهِ : { إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الثَّمَنِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا الْبَيْعَ } ، وَقَوْلِهِ : { الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ } ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَا تَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ ، وَلَكِنْ لَمَّا تَلَقَّتْهَا الْكَافَّةُ عَنْ الْكَافَّةِ غَنُوا بِصِحَّتِهَا عِنْدَهُمْ عَنْ طَلَبِ الْإِسْنَادِ لَهَا ، فَكَذَلِكَ حَدِيثُ مُعَاذٍ لَمَّا احْتَجُّوا بِهِ جَمِيعًا غَنُوا عَنْ طَلَبِ الْإِسْنَادِ لَهُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .أ.ه
ثانيا: واستدلوا أيضا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من القياسات كقوله [ أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئ عنه ؟ قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضي ](البخاري في صحيحه (3/18)
ثالثا: و قوله صلى الله عليه و سلم لرجل سأله [ فقال أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر عليها فقال أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر قال نعم قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر
أخرجه مسلم (ج3/82)
رابعا : وقال صلى الله عليه و سلم لعمر وقد قبل امرأته وهو صائم أرأيت لو تمضمضت بماء
أخرجه أحمد في المسند(ج1/21)و صححه ابن حبان و ابن خزيمة والحاكم
خامسا:قوله صلى الله عليه و سلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(مسلم في صحيحه)
ودليلهم من الإجماع: إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ : فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ ، وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْهُمْ قَوْلًا وَفِعْلًا .قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ الْحَنْبَلِيُّ : وَقَدْ بَلَغَ التَّوَاتُرُ الْمَعْنَوِيُّ عَنْ الصَّحَابَةِ بِاسْتِعْمَالِهِ ، وَهُوَ قَطْعِيٌّ .
وَقَالَ الْهِنْدِيُّ : دَلِيلُ الْإِجْمَاعِ هُوَ الْمُعَوِّلُ عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ ، وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : عِنْدِي أَنَّ الْمُعْتَمَدَ اشْتِهَارُ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ شَرْقًا وَغَرْبًا قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْأُمَّةِ إلَّا عِنْدَ شُذُوذِ مُتَأَخِّرِينَ قَالَ : وَهَذَا مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ .
وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ : أَوْجَزَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْعِبَادَةَ فَقَالَ : انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ التَّعَبُّدَ بِالدَّلِيلِ الْمَقْطُوعِ بِدَلِيلِهِ جَائِزٌ ، فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ التَّعَبُّدُ بِالْقِيَاسِ الْمَظْنُونِ دَلِيلُ
دليلهم العقلي: وَهُوَ أَنَّ النُّصُوصَ لَا تَفِي بِالْأَحْكَامِ لِأَنَّهَا مُتَنَاهِيَةٌ وَالْحَوَادِثُ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ ، فَلَا بُدَّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ شَرْعِيٍّ يُضَافُ إلَيْهِ ، لَكِنَّ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا تَنَاهِي النُّصُوصِ فَإِنَّ الْمَعْنَى إذَا ظَهَرَ تَنَاوَلَ ذَلِكَ الْفَرْعَ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ فِي جَمِيعِ الْأَذْهَانِ ، فَإِنَّ أَفْرَادَ الْعُمُومِ لَا تَتَنَاهَى ، فَإِذَا تُصُوِّرَ عَدَمُ التَّنَاهِي فِي الْأَلْفَاظِ فَفِي الْمَعَانِي أَوْلَى ، قَالَ الْقَفَّالُ : وَلِأَنَّهُ لَا حَادِثَةَ إلَّا وَلِلَّهِ فِيهَا حُكْمٌ اشْتَمَلَ الْقُرْآنُ عَلَى بَيَانِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ } وَرَأَيْنَا الْمَنْصُوصَ لَمْ يُحِطْ بِجَمِيعِ أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّا مَأْمُورُونَ بِالِاعْتِبَارِ وَالْقِيَاسِ ، وَنَحْوُهُ قَوْلُ الْمُزَنِيّ فِي كِتَابِ " إثْبَاتِ الْقِيَاسِ " : لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّظِيرِ حُكْمُ نَظِيرِهِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَبَطَلَ الْقِيَاسُ ، وَلَمَا جَازَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إلَّا بِنَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ ، وَكَانَ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مُهْمَلًا لَا حُكْمَ لَهُ ، وَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ .
قَالَ الْمُزَنِيّ فِي كِتَابِ " إثْبَاتِ الْقِيَاسِ " : تَعَلَّقَ الْمَانِعُونَ بِآثَارٍ وَرَدَتْ فِي ذَمِّ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ ، وَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَمَا رَأَى أَهْلُ الْبِدَعِ الَّذِينَ ابْتَدَعُوا فِي الدِّينِ رَأْيًا وَسَمَّوْا فُرُوعَهُ قِيَاسًا ، وَأَغْفَلُوا كَشْفَ الْقَوْلِ فِي الرَّأْيِ الْمُوَافِقِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالتَّمْثِيلِ عَلَيْهِمَا ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ لَطِيفًا دَقِيقًا يَحْتَاجُ إلَى حِدَّةِ الْعُقُولِ وَمَعْرِفَةِ مَعَانِي الْأُصُولِ ، { كَتَقْرِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا عَلَى الِاجْتِهَادِ عَلَى أَصْلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ } ، وَقَوْلِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَضِيَّةِ الطَّاعُونِ : أَرَأَيْت لَوْ كَانَتْ لَك إبِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِيًا .
وَعَلَى الْمَذْمُومِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا } وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ أَوْلَى مِنْ تَعْطِيلِ بَعْضِهَا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد الشافعي




عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 23/11/2009

بحث حول حجية القياس Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول حجية القياس   بحث حول حجية القياس Emptyالثلاثاء نوفمبر 24, 2009 1:59 pm

المقدمة السابعة:أدلة القائلين بنفي حجية القياس و مناقشتها:
للقائلين بنفي حجية القياس شبهات زعموها أدلة على صحة ما ذهبو إليه
قال ابن حزم-رحمه الله- في الإحكام (ج8/1055): جاءت نصوص بإبطال القياس.
فمن ذلك قول الله تعالى: * (يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) *
وقال تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) *
وقال تعالى: * (ما فرطنا في الكتاب من شئ) *
وهذه نصوص مبطلة للقياس، وللقول في الدين بغير نص، لان القياس على ما بينا قفو لما لا علم لهم به، وتقدم بين يدي الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه و سلم) واستدراك على الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه و سلم) ما لم يذكراه.أ.ه
وقد رد جمهور العلماء عليه
قال ابن كثير في تفسير الاية(أي: لا تسرعوا في الأشياء بين يديه، أي: قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور، حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: "بم تحكم؟" قال: بكتاب الله. قال: "فإن لم تجد؟" قال: بسنة رسول الله. قال: "فإن لم تجد؟" قال: أجتهد رأيي، فضرب في صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله، لما يرضي رسول الله".
وقد رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه (5) . فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله.أ.ه
أما استدلاله بقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) *

قال الالوسي في روح المعاني (واحتج بالآية نفاة القياس لأنه قفو للظن وحكم به . وأجيب بانهم أجمعوا على الحكم بالظن والعمل به في صور كثيرة فمن ذلك الصلاة على الميت ودفنه في مقابر المسلمين وتوريث المسلم منه بناء على أنه مسلم وهو مظنون والتوجه إلى القبلة في الصلاة وهو مبني على الاجتهاد بإمارات لا تفيد إلا الظن وأكل الذبيحة بناء على أنها دبيحة مسلم وهو مظنون والشهادة فإنها ظنية وقيم المتلفات واروش الجنايات فإنها لا سبيل إليها الا الظن ، ومن نظر ولو بمؤخر العين رأى أن جميع الأعمال المعتبرة في الدنيا من الأسفار وطلب الأرباح والمعاملات إلى الآجل المخصوصة والاعتماد على صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظنونة وقد قال صلى الله عليه وسلم : « نحن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر » فالنهي عن اتباع ما ليس بعلم قطعي مخصوص بالعقائد وبأن الظن قد يسمى علماً كما في قوله تعالى{ إِذَا جَاءكُمُ المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أَعْلَمُ بإيمانهن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مؤمنات فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكفار }الممتحنة 10 فإن العلم بإيمانهن إنما يكون بإقرارهن وهو لا يفيد إلا الظن وبأن الدليل القاطع لما دل على وجوب العمل بالقياس كان ذلك الدليل دليلاً على أنه متى حصل ظن أن حكم الله تعالى في هذه الصورة يساوي حكمه في محل النص فانتم مكلفون بالعمل على وفق ذلك الظن فههنا الظن واقع في طريق الحكم وأما ذلك الحكم فهو معلوم متيقن )انتهي
و أما استدلاله بقوله تعالى * (ما فرطنا في الكتاب من شئ) *
فقد قال الإمام الغزالي-رحمه الله- في المستصفي( وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ مَسْأَلَةُ الْجَدِّ ، وَالْإِخْوَةِ ، وَمَسْأَلَةُ الْحَرَامِ إذَا لَمْ يَكُنِ الِاقْتِبَاسُ مِنْ الْمَعَانِي الَّتِي فِي الْكِتَابِ .)
وقال ابن قدامة في روضة الناظر(الجواب أما قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فإن القرآن دل على جميع الأحكام لكن إما بتمهيد طريق الاعتبار وإما بالدلالة على الإجماع والسنة وهما قد دلا على القياس فيكون الكتاب قد بينه وإلا فأين في الكتاب مسألة الجد والإخوة والعول والمبتوتة والمفوضة والتحريم وفيها حكم لله شرعي ثم قد حرمتم القياس وليس في القرآن تحريمه) انتهي
حججهم من السنة
أولا :استدلوا بما أخرجه ابن ماجه(55) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا حَتَّى نَشَأَ فِيهِمْ الْمُوَلَّدُونَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمَمِ فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا
و أجيب بأنه حديث منكر منقطع مسلسل بالضعفاء و قد ضعفه البوصيري و بن حجر في آخرين و قد أعله أبو حاتم في الجرح و التعديل ج1/245
ثانيا أستدلوا بما أخرجه أبو يعلى في مسنده (ج10/240)مرفوعا أنه قال تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب و برهة بالسنة وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا
وأجيب بأنه حديث موضوع فيه عثمان الزهري كذاب و أعله الهيثمي في المجمع ج10/179 فقال رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن عبدالرحمن الزهري متفق على ضعفه
ثالثا: أستدلوا بما أخرجه الطبراني في الكبير والبزار عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الامور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال
و رد بأنه حديث منكر تفرد به نعيم بن حماد و قد أنكره عليى يحي بن معين و دحيم
قالوا و بالتسليم بصحتها -والأمر على غير ذلك- فقوله يحلون الحرام ويحرمون الحلال فهم استعملوا رأيهم في مقابلة النصوص والقياس المخالف للنص فاسد الاعتبار
اما استدلالهم بما ورد عن بعض الصحابة والتابعين من ذم الرأي وأهله قال
الشاطبي في الاعتصام بعد ان نقل اثارا كثيرة في ذم الرأي وعدم اتباع الاثار قال (والحاصل من جيمع ما تقدم أن الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى) وقال ابن قدامة ردا علي ذلك قال( قلنا هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه أو بدون شرطه فذم عمر رضي الله عنه ينصرف إلى من قال بالرأي من غير معرفة للنص ألا تراه قال أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وإنما يحكم بالرأي في حادثة لا نص فيها فالذم على ترك الترتيب لا على أصل القول بالرأي ولو قدم إنسان القول بالسنة على ما هو أقوى منها كان مذموما وكذلك قول علي رضي الله عنه وكل ذم يتوجه إلى أهل الرأي فلتركهم الحكم بالنص الذي هو أولى كما قال بعض العلماء
أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا .. علم الحديث الذي ينجو بها الرجل
لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا ... عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا ) انتهي من روضة الناظرالمجلد الثالث 816 حتي 819
و نخلص من هذا كله بأن الصحابة الذين ثبت عنهم ذم الرأي و الحث على العمل بالقياس قد ثبت أيضا عنهم مدح الرأي و الحث على العمل بالقياس فدل هذا على أن المذموم من القياس و الرأي هو ما كان مقابلا للنص و هذا لا يقول به أحد
خاتمة البحث:و أخيرا و بعد أن تناولنا أدلة كل من الفريقين المثبت و النافي و رأينا بيان و مناقشة و توجيه جمهور العلماء سلفا و خلفالأدلة النافين لحجية القياس لا يسعنا إلا أن نضرب صفحا عن مذهب هؤلاء المخالفين و نتمسك بما قرره جمهور العلماء من إثبات القياس و جوازه شرعا لقوة ما استدلوا به من أدلة و براهين
لهذا جمد المذهب الظاهري و أصبح مقلدوه أندر من الكبريت الأحمر وهذا لأمرين
الأول كثرة الأقوال الشاذة الناتجة عن عدم القياس كقول ابن حزم في قوله تعالى (ولا تقل لهما أف)أن هذه الأية ناهضة بالنهي عن التأفيف و ساكتة عن الضرب و لكن النهي عن الضرب له أدلة أخر
و جوازه بالتغوط بالماء الساكن
و عدم صحة نكاح البكر إن تكلمت لأن إذنها صماتهاإلى آخر هذه الأراء الشاذة
ثانيا أنه مذهب لا يغطي احتياجات العصور المتعاقبة التي تتولد فيه ألاف النظائر التي لم تكن في العهد النبوي
لهذا كان الراجح هو لزوم سبيل المؤمنين و جماهير العلماء القائلين بأن القياس العقلي بشروطه حجة شرعية ثابتة
و الحمد لله رب العالمين و صل اللهم على رسولنا محمد و على آله و اصحابه أجمعين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى الجعفرى
المراقبيين
المراقبيين
مصطفى الجعفرى


عدد المساهمات : 352
تاريخ التسجيل : 22/01/2009
العمر : 35
الموقع : mohamedyehya.page.tl

بحث حول حجية القياس Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول حجية القياس   بحث حول حجية القياس Emptyالثلاثاء نوفمبر 24, 2009 2:04 pm

مجهود عظيم جدا استاذ محمد الشافعى نفعنا الله بك وجزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد الشافعي




عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 23/11/2009

بحث حول حجية القياس Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول حجية القياس   بحث حول حجية القياس Emptyالثلاثاء نوفمبر 24, 2009 2:50 pm

حفظكم الله سيدي مصطفى بل هو ضعيف جدا وقد كتبته منذ سنين وإنما عرضته ههنا لعل أحد علمائنا الأفاضل يقوم فيه معوجا أو يرد باطله ويفك عاطله.
وجزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد يحيى
الادارة
الادارة
محمد يحيى


عدد المساهمات : 313
تاريخ التسجيل : 31/01/2009

بحث حول حجية القياس Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول حجية القياس   بحث حول حجية القياس Emptyالثلاثاء نوفمبر 24, 2009 4:25 pm

[size=18][size=18]بارك الله فى الشيخ محمد الشافعى ونفع به والقياس حجة بلا شك وهو ماعليه الجمهور واما من شذ كابن حزم فقد كفانا العلماء مؤنته وقد شن ابن حزم الغارة على مخالفيه وصنف فى ذلك المصنفات وآخر ماقراته له كتابه (الاعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين فى مذهب اهل الراى والقياس)والحقيقة ان قراءة كتب ابن حزم (على مافيها) تفتح المدارك وتعين الطالب علىالتمكن وتشحذ همته وابن حزم كان محبا للسنة كمقال الذهبى (ولى انا ميل الى ابى محمد لمحبته فى الحديث الصحيح ومعرفته به وان كنت لا اوافقه فى كثير مما يقوله فى الرجال والعلل والمسائل البشعة فى الاصول والفروع واقطع بخطئه فى غير ما مسئلة ولكن لا اكفره ولا اضلله وارجو له العفو والمسامحة وللمسلمين واحضع لفرط ذكائه وسعة علومه )ويمكن لاخينا الاستاذ محمد توسيع البحث ليزداد النفع به ولنستمتع بكتاباته زاده الله نورا وحبورا[/size][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحمد ذوالفقار
المشرف العام
المشرف العام
أحمد ذوالفقار


عدد المساهمات : 988
تاريخ التسجيل : 27/01/2009

بحث حول حجية القياس Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول حجية القياس   بحث حول حجية القياس Emptyالإثنين نوفمبر 30, 2009 12:10 pm

الأخ الكريم محمد الشافعي بارك الله فيك علي مشاركاتك النافعة التي تدب الحياة في منتدانا ونريد منك المزيد والمزيد والمزيد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حمزة الكتاني

حمزة الكتاني


عدد المساهمات : 222
تاريخ التسجيل : 27/01/2009

بحث حول حجية القياس Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول حجية القياس   بحث حول حجية القياس Emptyالإثنين نوفمبر 30, 2009 4:06 pm

جزاك الله خيرا أستاذنا الشافعي، ومسألة نفي ابن حزم للقياس مسألة فلسفية أكثر منها أصولية، وإن كان العلماء ذكروا أن ابن حزم نفسه اضطر إلى القياس...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://hamza.kettani@gmail.com
محمد الشافعي




عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 23/11/2009

بحث حول حجية القياس Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول حجية القياس   بحث حول حجية القياس Emptyالثلاثاء ديسمبر 01, 2009 1:56 am

صدقت سيدي الشريف حمزة الكتاني الإمام ابن حزم اضطر إلى القياس في عدة مواضع في محلاه وجزى الله جميع سادتنا خيرا على ما تفضلوا به من إفادات على الفقير وجعله في ميزان حسناتهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث حول حجية القياس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خطأ الاستدلال بالآيات القرآنية على حجية القياس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الساده الكتانيين :: منتدى العلوم الشرعيه :: منتدى الفقه واصوله-
انتقل الى: