وفي ليلة القدر اختلاف فقيل لا | | بقاء لها والحق تبقى مدى الدَّهر |
وقيل بعام المصطفى قد تخصصت | | وقيل بنا وهو الشهير وذو النّصر |
فقيل بكل العام يمكن واصطفوا | | تخصيصها بالشهر ذي الصوم والصبر |
فقيل بها نقل به في جميعه | | وقيل بتعيين الأولى لأبي ذر |
وخذ ليالي العشر الآخر عشرة | | وقيل قد اختصت بأوتاره الزُّهر |
وقيل به مع ليلة الختم بعضهم | | وقيل به العشرون من ناقص الشهر |
وقيل بأشفاع له ووسيطه | | وأبهمها في عشره الأوسط البصري |
وليلته الوسطى وسابع عشره | | وتلواه أقوال ويُروى عن الثوري |
تنقلها في العشر الآخر كله | | وقيل به أرجى فافتح العشر |
وثالثه الماضي أو الباقي أوجه | | وقيل لها حصر بسبعته الغُرِّ |
وقيل لها في السبع منه تنقل | | فقيل التي تبقى وقيل التي تسري |
وقيل بنصف آخر نقلها ومن | | هنا كل قولٍ قد تردد في الحصر |
فسادس عشر أو ولاه وتاسع | | العشر والماضي والتالي من الوتر |
وقيل هي الأولى أو الختم قيل أو | | لتسعٍ مضى أو يأتي أو سابع العشر |
وقيل فإحدى أو فتاسع عشره | | أو الثالث التالي لعشرين فاستقر |
وقيل ثلاث تمضي أو تأتي آخراً | | وقيل ابتدأ هذا وتلواه ذو الوتر |
وقيل فثانيه أو الثالث الولا | | وقيل الولا المذكور أو خامس فادر |
وقيل من النصف الأخير ثمان أو | | فسبع وقيل نصف شعبان ذي الفجر |
فهاتيك فاحفظ أربعون وخمسة | | فدونكها أبهى من الزَّهر والزُّهر |
تضمنها شرح البخاري للرضي | | أبي الفضل عالم الورى حافظ العصر |
وأرجحا للشافعيِّ فثالث | | أو الحادي والعشرون ضرب من الحصر |
وجاء له نصر على نقلها روي | | وصحِّح في شرح المهذَّب للحَبْر |
وقال به جمع من الصحب فليكن | | هو المرتضى فهو المُنيف على البدر |